الشيخ علي المشكيني
94
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات . ( مسألة 12 ) : لو كان عليه صلاتان ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى . ( مسألة 13 ) : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ ، وكان عليه صلاتان ، يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ، ثمّ يشرع في الثانية . ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّي إليها الأولى إلى أن تتمّ . والأحوط اختيار الأوّل . ولا يجوز أن يصلّى الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الأولى . نعم إذا اختار الوجه الأوّل ، لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى .